حسين الحسيني التبريزي
42
ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ
الدلالة فهي تدل بوضوح على صحة الصلاة عند الشك في الوضوء بعد الفراغ منها ودلالتها واضحة . ومنها : رواية محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فامضه ولا إعادة عليك فيه » ( 1 ) وهذه واضحة الدلالة لقاعدة التجاوز بقوله : « كلما مضى من صلاتك » بالجزء وطهورك للشرط ولقاعدة الفراغ كذلك لعدم الإعادة . ومنها : مصحح ابن بكير بن أعين والسند الآخر أحمد بن الحسن بن الوليد قال : قلت : الرجل شك بعدما توضأ قال : هو حين توضأ أذكر منه حين يشك ( 2 ) . وهذه الرواية سوف نبحث عنها مفصلاً في أن القاعدة هل هي من الأمارات فلا نطيل ومنها : رواية زرارة : « إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة المجلد الأول ص 331 باب 42 رقم 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة المجلد الأول ص 331 باب 42 رقم 7 .